المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٠٤

قيل له: فان لم تعتد وتزوجت، ما يكون هذا التزويج

قال: معى

أنه اذا ثبت عليها العدة كان تزويجها فاسدا في الأصل،

واذا ثبت فساده لم يكن لها أن تقيم على فساد، قال: ومعى أن عليها أن تخرج منه كيف ما أمكنها من هرب أو غيره

وان كانت غرته حتى أخذت ماله؟

كان عليها عندى رد ما أخذت منه على الغرة

وأما ان كانت جاهلة بذلك، وتظن أن ذلك جائز حتى وطئها، ثم

علمت وأرادت الخروج؟

فمعى أنها تستحق عليه صداقها الذي تزوجها عليه بالوطء في قول بعض أصحابنا، ويشبه عندى أن بعضا يقول: لها صداق مثلها في

الترويج

الفاسد على معنى قوله

مسألة:

وسألت أبا عبد الله عن امرأة زنت، ثم تزوجت رجلا ولم يعلم الرجل بزناها، ثم علم وكان صحيحا أيرد؟

قال: نعم.

قلت: فان كان قد وطى وقد علم من المرأة التوبة بعد ذلك

وصلاحا، أو لم يعرف منها توبة ولا صلاحا ألها مهر أم لا؟

قال: هذه لا يحل له المقام معها، ولها الصداق عليه، والله أعلم

•

وان أقرت امرأة بالزنى وهى مع زوج، وقالت: كان قبل تزويجها، وأقيم الحد عليها باقرارها؟