الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٠٥J
أنه لا صداق لها لأنها أوطأت فرجها حراما.
والزوجان اذا قال أحدهما: انى زان وقد زنيت؟
فان الحاكم يقول له ان كنت صادقا زانيا فأشهد على نفسك أربعة اشهاد، فان لم يفعل لم يضر الا نفسه ولا حرمة بينهما.
وان قال: نعم وأشهد على نفسه بانت و استوفت مالها
مع
الامام
اذا شهد معه الشهود.
مسألة:
ومن اتهم امرأته فى نفسها، ولم يظهر ذلك منها؟
فعن أبي زياد ان اتهمها واستقر بذلك فى نفسه، ورأى علامة
ذلك، فليوفها مهرها، ولا يقيم معها.
وان كان ذلك وسوسة من الشيطان فليستعذ بالله منه ولا يطعه
مسألة:
وعن امرأة وجدها زوجها ليست بعذراء؟
فان اعتلت بمرض أو غيره، أو بقعود على وتد أو أشباه ذلك من أمر يحدث عليها بعمل ليس من سبب الرجال أمسكها ان شاء.
وان اعتلت بشيء من أسباب الرجال لم يقم عليها
قال غيره:
وقد قيل: ان قالت: أن أحدا غلبها على نفسها أو وطئها وهى
نائمة، أو اعتلت بسبب غير الزني؟
٩٬١٢٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.