الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٠٩205
المشركين، أو كان هو من أهل الكتاب، أو ممن تجرى عليه أحكام
، هل يكون القول فى ذلك فيهما كالقول
المسلمين، ثم أسلمت وأسلم فيهما اذا كانا من أهل الحرب من المشركين؟
قال: لا يبين لى ذلك، ومعى أنه يلزم كل واحد منهما ما يجب عليه فى نفسه، ولو كان الآخر يدين به الآخر
فاذا
صيح عند المرأة أن زوجها قد صح عنده زناها، فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها اذا لم يتحرج عن ذلك، لأنها حرام عليه، فلا يحل لها أن تعينه على الحرام.
وكذلك المحدودة اذا علم أحد بحدها لم يحل له أن يتزوجها.
مسألة:
قلت له: فرجل جامع امرأة من فوق الدرع حتى أولج، أيحل
له تزويجها؟
قال: لا
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى: وعن صبى زنى بصبية وهما لا يعقلان الشهوة، ولا الحلال ولا الحرام، فلما بلغا أحب الرجل أن يتزوج بها هل يجوز له ذلك؟
فعلى ما وصفت، فقد قال بعض الفقهاء: اذا كان يستطيع الجماع، فاذا جامعها لم يجز له تزويجها بعد ذلك، وهذا فيما بلغنا
قول محمد بن محبوب.