المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢١٠

وعن بعض الفقهاء: أنه لم ير بذلك بأسا حتى يحتلم، وقال: ذكر الصبى كأصبعه، ولا تحرم عليه، وحلال له أن يتزوج بها، وهذا القول أحب الينا.

مسألة:

وعن رجل زنى فأقيم عليه الحد، ثم خطب الى قوم فزوجوه ولم

يعلموا؟

قال: يفرق بينهما ولها مهرها كاملا اذا دخل بها

* مسألة:

وقيل: اذا زنى رجل بامرأة لم تحل له أبدا ولا بناتها ولا أمهاتها،

وذلك حرام.

مسألة:

و من كتاب الضياء:

ان زنت بأخى زوجها، فليس لها أن تقيم معه وقد فسدت على زوجها، وان لم يعلم فلا ينبغى لها أن تغره من نفسها وقد زنت بأخيه

* مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى: وعن امرأة بليت بالزني عند زوجها بذى محرم من قبل زوجها، مثل ابنه أو أبيه وأشباه ذلك، أيسعها المقام معه، وأكل نفقته، ولبس كسوته، وهي حامل وقد أوطأته نفسها، وهى تعلم أنها حامل من غيره أو لا تعلم؟