المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢١٢

مسألة:

عن هاشم: وعن رجل نكح محدودة؟

قال: ليس له ذلك، فان قال انما نكح بجهالة ثم تاب وترضى فقد

تاب من ذنبه

•

وان أقام بعد العلم بالحجة عليه، وبعد ما أمره المسلمون بفراقها وأعلموه ما عليه، فرد عليهم قولهم، وأقام عليها برئ منه

قلت لأبي محمد: ويكره على فراقها؟

قال:

بم

مسألة:

ومن جواب الأبى الحوارى: وعن رجل دخل في الليل على امرأة رجل فجامعها، وهى تظن أنه زوجها، فلما علمت أنه غير زوجها صاحت عند ذلك، وأعلمت زوجها بذلك، أله أن يصدقها أم لا؟

فعلى ما وصفت فليس عليه أن يصدقها، وان صدقها على ذلك لم

تحرم عليه زوجته، وليس هذا بمنزلة الزكاة.

قلت: فان علم رجل أن امرأته زنت أيسعه أن يحتال في ازالة حقها

عنه واخراجها عنه؟

قال:

قلت: فان علمت هي أنه زنى أيسعها أن تحتال في أخذ حقها منه

وخروجها

منه اذا طلعت على ذلك؟