الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢١٣قال: نعم. مسألة:
من غير الكتاب:
من جامع ابن جعفر: وقال الله تعالى: (المزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على
المؤمنين).
قيل: المحدود على الزني لا ينكح الا محدودة، والمحدودة لا ينكحها
الا محدود.
ومن غيره:
قال أبو سعيد: وانما قيل لا يتزوج المحدود على الزنى المحدودة على الزنى غير التى زنى بها، ولا يجوز له تزويج التي زني بها ولو حدا جميعا، ولا يجوز له أن يتزوج من علم زناه من النساء ولو حدا جميعا على الزني.
وانما يجوز تزويج محدودة على الزنى اذا لم يعلم هو زناها، ولم يعاين هو زناها، لأن ذلك حرام على المؤمنين.
مسألة:
ومن الكتاب:
وقد قيل: في رجل وقع آخر على امرأته فوطئها وهي كارهة لذلك
فحملت فلا يحل لزوجها أن يطأها حتى تضع حملها
(م 14 المصنف ج 32)
٩٬١٣١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.