المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢١٤

قلت: فان وطئها قبل أن تضع حملها أتفسد عليه؟

قال: الله أعلم، وأرجو أن لا تفسد عليه

مسألة:

•

ومن جامع أبي الحسن: وقد اختلفوا فيمن رأى رجلا زنى:

قال قوم

:لا

يزوجه ولا يشهد له تزويجه، ولا يزوجه بحرمته

وقال قوم: اذا رآه زنى ثم تاب وأصلح تولاه وزوجه بحرمته، وصلى على جنازته، لأن توبته تأتى على ذلك، وهذا قول يدل على أن التائب جائز له أن يتزوج الحرة المسلمة غير المحدودة.

في ذلك

وأما المحدودة فلا يتزوج عند أصحابنا الا بمحدودة ولو تاب عندهم

مسألة:

قال أبو سعيد: ويعجبنى أن يجوز ذلك، لأن الأصل أنه نكاح جائز للمرأة حتى تعلم هي الزنى.

فان علم الولى بزناه، ثم تزوجت به زوجه بها ولي آخر، ماتت المرأة وهو وارثها؟

ثم

فقول: يجوز له ذلك

وقول: لا يجوز ذلك لأن الولى قد علم بزناه فعلمه عليه حجة.