الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢١٥211
I
مسألة:
ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر: وعن تقول الله تعالى:) ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آينتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة).
وقلت: عن محمد بن محبوب أنه لم ير للتي زنت صداقا على زوجها، فقد سمعنا ذلك، ولعل الفاحشة هاهنا الزنى.
وأما قوله فى المطلقات:
) لا تخروجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة)
فقد قال من قال: الزنى.
وقال من قال: تفحش له بلسانها بالأذى
مسألة:
عن أبي زياد فيمن نظر امرأته قاعدة فى حجر رجل، والرجل
يلزمها؟
قال: ان لم يتهمها بالزنى فلا بأس بالمقام معها
•
وقيل: ان استقر فى قلبه أنها تزنى، ورأى من أعلام ذلك شيئا، ولم ير الزنى بعينه أن يوفيها صداقها ويخرجها ولا يقيم معها،
والله أعلم
وقيل: من عاين زوجته يطأها رجل؟
فان احتمل أنها مكرهة وناعسة أو زائغة العقل، أو وجه
٩٬١٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.