المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢١٥

211

I

مسألة:

ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر: وعن تقول الله تعالى:) ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آينتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة).

وقلت: عن محمد بن محبوب أنه لم ير للتي زنت صداقا على زوجها، فقد سمعنا ذلك، ولعل الفاحشة هاهنا الزنى.

وأما قوله فى المطلقات:

) لا تخروجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة)

فقد قال من قال: الزنى.

وقال من قال: تفحش له بلسانها بالأذى

مسألة:

عن أبي زياد فيمن نظر امرأته قاعدة فى حجر رجل، والرجل

يلزمها؟

قال: ان لم يتهمها بالزنى فلا بأس بالمقام معها

•

وقيل: ان استقر فى قلبه أنها تزنى، ورأى من أعلام ذلك شيئا، ولم ير الزنى بعينه أن يوفيها صداقها ويخرجها ولا يقيم معها،

والله أعلم

وقيل: من عاين زوجته يطأها رجل؟

فان احتمل أنها مكرهة وناعسة أو زائغة العقل، أو وجه