الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢١٦313
لا
يوجب
معه
حدا فلا حد ولا حرمة، وان لم يحتمل في حينه فيما عاين
منها الا ما يوجب معنى الزنى يثبت عليه حكم ذلك فيما عاين في حكم الاطمئنانة، ولا أحكم عليها بما لا يصح عليها فيه الحكم من اقرار
أو بينة.
مسألة:
والزانية من أهل الكتاب لا ينكحها الا زان من أهل الصلاة، ذلك على المؤمنين، هذا تفسير هذه
أو مشرك من أهل دينها، وحرم الآية.
ومن جامع أبي محمد: اختلف الناس في الزني اسم النكاح في الملغة قول الله تبارك وتعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) على قولين:
فقال بعضهم: ان معنى ذلك والمراد به هو الجماع نفسه.
وقالت الفرقة الثانية: هو عقد النكاح، وهذا هو القول الأن العرب تسمى العقد نكاحا، الأنه النكاح قسمى السبب باسم
المسبب
*****
واذا كانت الأمة على قولين فسد أحدهما صح الآخر. وقد نظرنا فاذا هو العقد دون الجماع، الدليل على ذلك قول الله جل ذكره: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) وهذا عموم في الخطاب.
فلما كان الزاني قد يزنى بغير زانية، كالصبية، والمجنونة، والمغلوبة على عقلها بالنوم، علمنا ان هذا الخطاب لم يرد به ما قال