الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٢١317
ولما كانت سنة قد أجمع الناس على قبولها، والعمل بها، وجب القياس عليها، ألا ترى الى ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبذلك قال مالك بن أنس: فى رجل خلب امرأة في عدتها من طريق العمد، أنه لا يحل له تزويجها من بعد انقضاء عدتها، ويحرم عليه تزويجها
فحرم بمعصيته ما كان مباحا له بتركها، ونحو هذا قد يجرى مجرى العقوبات، والله أعلم
واذا صح أن الأمة زنت، ولها زوج، فهى مثل الحرة ولا صداق
مسألة:
أبو سعيد في المرأة: اذا قتلت نفسها فبعض المسلمين يقول: لا لها على الزوج، لأنها منعته نفسها كالمقرة بالزنى.
مهر
وقول: لها المهر بالوطء الذي ثبت به عليه قبل قتلها، وهو أورثتها، فلا يزيل فعلها عنه مضمونا قد تعلق عليه، بسبب فعلها، لأنها حلال له ما دامت في الحياة الى أن تموت.
٩٬١٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.