الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٢٢ــــاب
في الرجل اذا أقر مع زوجته بالزنى أو أقرت هي معه
وما أشبه ذلك
أحسب عن أبى الحوارى: وعن رجل قذف امرأته بالزنى وهو لا يعرفها بذلك، ثم أكذب نفسه واستغفر ربه؟
فقال: سمعنا أنهما يستران ذلك ولا يرفعانه، ولا بأس عليهما الا قول موسى فانه قال: فانها فسدت عليه امرأته.
وعن سليمان بن عثمان: اذا رماها بالزنى ثلاث مرات حرمت عليه.
وفى موضع: اذا قذفها فقد أقر أنها عليه حرام، فلا حجة له عليها حتى يتوب ويرجع، وهذا فى الحكم اذا لم يرتفعوا إلى الحاكم، وأما فيما بينهما وبين الله اذا كانت تعلم كذبه فهى له حلال
و مسألة:
وقال أبو على: فى المرأة تسبى فتكره على الوطء؟
قال: فان لم يقدر زوجها فلا بأس، وذكر أنه تسأل أواقعها في
ذلك أم لا.
ووجدت فى الكتاب: قلت: فان أقر معها أنه زنى؟
قال: اذا أقر معها أنه زنى فانما لها أن تمنعه أن لا يطأها حتى يكذب نفسه، فان وطئها قبل ذلك ففى تحريمها اختلاف.