المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٢٣

ذلك؟

219

قلت: فان علمت أنه زنى واطلعت على ذلك أيسعها المقام معه

على

قال: لا.

قلت: فان أقر معها أنه زنى ولم يكذب نفسه أيسعها المقام؟

قال: نعـ

وفى موضع: فان أقر معها بالزنى، فبعض يفسدها على حال، لأنه بذلك يوجب الحد

وقول: حتى يقر عندها بالزنى ثلاث مرات.

وقول: ان أكذب نفسه لم تحرم عليه، فان وطئها وأكذب نفسه قبل الوطء أو بعده فلا فرق فى ذلك، الأن الحد يسقط فيهما

وفى موضع: الحكم بينهما لا يسعها المقام معه، ولو أكذب نفسه. وفى الحلال قيل: يسعها، وقيل: لا يسعها، ولم نر عليها فدية، ورأى عليها الهرب.

وقول: ان شاءت كذبته وأقامت عنده، لأنه مدعى عليها ازالة ما أجاز الله لها منه

وان أقرت هي عنده بالزنى فهى مدعية وهو بالخيار ان شاء صدقها ولا صداق لها، وان شاء كذبها وحكم عليه بالزوجية.

+

مسألة:

وسألت أبا سعيد: رجل عرض لزوجته أنه زنى ولم يفصح الا أنه