الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٢٤يحس أنها قد وقعت على تلويحه، هل عليه أن يكذب نفسه والا فسد
على زوجته على هذه الصفة؟
قال: معي
انه اذا لم يصح باقرار يجب عليه به الحد أن لو صح
عليه ذلك اللفظ لم يكن عليها بأس فى الحكم ولا عليه، هو قد أكذب
مسألة:
فان أقر لزوجته أنه زنى بأمها أو بابنتها؟
فسدت عليه، فان أكذب نفسه فعليها أن تفتدي عليه بحقها لا أكثر.
وان قال: نسيت جئت أقول بأختك قلت: ابنتك؟
فان صدقته وسعها المقام معه
مسألة:
عن أبى الحوارى: وعن من رمى امرأته بالزنى وأبى أن يكذب
نفسه، هل تحرم عليه امرأته اذا لم يكذب نفسه؟
فالذي تؤمر به أن تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه، فان غلبها على
نفسها لم تحرم
عليه ما لم يصلا الى الحاكم.
وكذلك أن أقر عندها بالزنى وأقرت هي عنده بالزني، فانه يكذبها.
وكذلك المرأة تكذب زوجها وتمنعه نفسها حتى يكذب نفسه، فان لم يكذب نفسه كذبته ان غلبها على نفسها.
٩٬١٤٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.