الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٢٥مسألة
وعن رجل قال لزوجته: نحى عنى نغولك، يعنى أولادها منه، فسألا جابرا فقال: جابر استروا ما ستر الله، ولم ير عليهما بأسا
مسألة:
وسألته: عن امرأة قالت لزوجها يا زان؟
قال: ان كانت لها نية ورفعها هو الى الحاكم جلدها الحد، وأن
عفا عنها ولم يرفعها فهى امرأته.
مسألة:
وسألته: عن رجل خرج فى سفر وليس فى امرأته حمل، فلما قدم اذا معها ولد، قال لها: ما هذا الولد؟ قالت: غلبني رجل على نفسي، هل عليها حد، وهل يجوز له أن يقيم معها؟
قال: ان أقرت بهذا عند حاكم لزمها الحد، وليس له أن يقيم عليها، وان كان ذلك فيما بينه وبينها ثابتة على ذلك لم ترجع عنه نهى أن يقيم
معها، ولها أن تستر ماستر الله، وتتزوج غيره اذا انقضت عدتها
+
مسألة:
وسألته عن رجل قال لامرأته: يا زانية؟
قال ان أكذب نفسه وقال: أستغفر الله، ليست كذلك، فلها ذلك
أن يقيم
أنه صادق فيما قال، فان كانت عليه، وان تم على قوله، وزعم له بينة جلدها اذا أنكر الفرية وفرق بينهما، وان تم على قوله بين يدى
الامام بأنها زانية لاعنها
قلت له: فان قالت له: يا زان؟