الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٢٦قال: ان أحب أن يعفو عنها عفا وان رفعها الى الحاكم وأقام عليها شاهدين بقذفها اياه وأقرت عند الحاكم بذلك جلدت الحد وفرق بينهما
*
مسألة:
وسألته عمن أقر من المشركين عند امرأته بعد اسلامه وهي مسلمة
أنه زنى فى الشرك؟
قال: هذا لا يشبه اقرار أهل الصلاة على أنفسهم بالزني، وما
أراها تحرم عليه، والله أعلم
مسألة:
الفضل بن الحوارى، ومن الزيادة المضافة: من قذف امرأته بالزني، هل له أن يقيم معها؟
قال: تؤمر أن تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه، فاذا أكذب نفسه فقال لها: انى قد كذبت عليك فيما رويت عليك من أمر الزني، وقد رجعت عن ذلك، وأنا أستغفر الله فلا بأس عليها بالمقام معه، وان لم يكذب نفسه امتنعته حتى يكذب نفسه.
فان وطئها قبل ذلك ثم أكذب نفسه؟
فهى امرأته ولا بأس عليها في المقام معه.
قال: وان شاءت ترفع عليه الى الحاكم، فذلك لها، فان تم على قذفها لاعنها هو وأبت هى أن تلاعنه أقيم عليها الحد، وان أكذب نفسه من بعد أن صار الى الحاكم جلد وفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا