المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٢٧

323

وقول: ان أكذب نفسه بعد أن رفع الى الحاكم درئ عنه الحد بالرجعة، فان مات أحدهما قبل أن يصير الى الحاكم، ولم يكن بعد أن أكذب نفسه فانهما يتوارثان الا أن يكون رآها تزنى فلا يأخذ من ميراثها شيئا.

وكذلك هى أن رأته يزنى لم يكن لها أن تأخذ ميراثه، وان مات أحدهما بعد أن صار الى الحاكم قبل أن يتلاعنا، وقبل أن يكذب نفسه:

فقول: يتوارثان.

وقول: ان ماتت هى لم يرثها الزوج، وان مات هو ورثته هي.

قال غيره:

اذا قذفها بالزنى فلا شيء عليها هى، وهو كاذب منافق، وان شاءت رفعت أمره الى الحاكم، وان شاءت لم ترفع، وليس عليها أن

تمنعه نفس

سها

وفى موضع: ان قذفها ومات ورثته، وان ماتت هي فليس له منها ميراث في الحكم

وأما فيما يسعه فاذا لم يعلم فله الميراث، وان أكذب نفسه قبل موتها قبل منه وهي امرأته

وقيل: لا يقبل منه، ويفرق بينهما لأنه مقر على نفسه بما يوجب تحريمها، وان أكذب نفسه بعد موتها فلا يقبل قوله، وقد ماتت وماتت

حجته

قال أبو حنيفة: اذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول عليها فصداقها

كاملا على زوجها