المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٢٨

224

قال محمد بن محبوب

نسخة

محبر بن محبوب: اذا قتلت

امرأة نفسها من غير أن يذهب عقلها فلا مهر لها على زوجها وله الميراث …

قال الشافعي: يسقط

قال محمد بن محبوب: لها الصداق على زوجها.

قال أبو الوليد: لا صداق للمرجومة على زوجها، ولا يرثها وان

رجم هو أخذت صداقها ولا ترثه.

وفى الكتب: انها ترثه ولم نأخذ بذلك

قال أبو عبد الله: لا صداق للمرأة اذا زنت.

وقال: من رأى امرأته تزنى فله أن يحلف على صداقها

وفى الضياء: في الأمة تزنى ولها زوج، ويصح زناها انها بمنزلة الحرة ولا صداق لها، وان كان قد قبض فعلي سيدها رده.

وأما اقرارها بالزنى فلا يقبل منها من أجل سيدها الا أن يصدقها

زوجها وسيدها، والله أعلم.

مسألة:

وسئل عن الأعمى المكفوف البصر، هل له أن يتزوج أو يزوج يخاصم فيحكم عليه؟

أو

قال: له أن يتزوج أو يزوج، وأما ما كان من الشيء الذي يخاصم

فيه لا يبصره لا يحكم عليه فيه

•