الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٢٩225
وقيل: يوكل من يتزوج له.
مسألة:
وعن أبى الحوارى: وعن رجل أقر لامرأته بالزنى قبل أن يتزوجها؟
فقد قالوا: تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه كان ذلك منه قبل أن يتزوجها، أو بعد ما تزوجها، فان غلبها على نفسها قبل أن يكذب نفسه لم تحرم عليه.
ام 15 المصنف ج 32)
٩٬١٤٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.