المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٢٩

225

وقيل: يوكل من يتزوج له.

مسألة:

وعن أبى الحوارى: وعن رجل أقر لامرأته بالزنى قبل أن يتزوجها؟

فقد قالوا: تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه كان ذلك منه قبل أن يتزوجها، أو بعد ما تزوجها، فان غلبها على نفسها قبل أن يكذب نفسه لم تحرم عليه.

ام 15 المصنف ج 32)