المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٣٠

باب

فيمن رقى لامرأة حتى يتزوجها

وقال من قال: فى رجل استرقى لامرأة حتى صرف وجهها اليه،

ورضيت بصداق أقل مما يكون لمثلها؟

فقيل: صداقها عليه كاملا

وان استرقي حتي رضيت به؟

فقال. من

قال: لا آمره بالمقام عندها

ورأى أن علم أن عقلها قد زال برقائه حتى أجابته الى أقل من صداقها أو حتى رضيت؟

فلا يجوز له ما رجعت اليه من الصداق، ولا المقام عندها - وفى نسخة – فلا أجيز له المقام عندها بهذا التزويج، فان لم يعلم بذلك، وكانت صحيحة العقل كما فعلت، فليس فعله ذلك بشيء.

ومن غيره:

قال أبو الحوارى: ان كانت هذه المرأة تعرف الغبن من الربح، والصلاة والصيام، وعقلها ثابت، فجائز عليها ما فرضت لنفسها، وهذا الرقى والقبلة معنا باطل وليس بشيء.