المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٣١

327

باب

في الأكفاء

يقال كفو وكفا وكفى والكفة والكفؤ والمثل سواء. ويوجد عن محمد بن الحسن رحمه الله: فعلى ما وصفت فأما حكم الأخيار مع الأبرار ان الكافر للنعم ليس هو كفؤا للحرم، ولا أمينا بمعذرة الذمم

بعض

وأما جواز النكاط فى الأثر، وما هو جائز أن العرب أكفاء لبعضهم

وفي الحديث: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تخلو کرائمكم الا عند ذى دين فانه ان أحبها أكرمها وان أبغضها لم يظلمها».

عائشة وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: «أنكح ذادين أودع». وعن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: «تزويج المنافق يقطع الرحم» •

وعنه عليه السلام أنه قال: من زوج حرمته سفيها فقد عقها». وقال صلى الله عليه وسلم: «من زوج حرمته بفاجر فلا يقول انه برها بل عقها».

وفى الحديث: «من زوج كريمته بفاسق وهو يعلم فقد قطع رحمها» أى قرابة ولده منه، وتفسيره فانه لا يأمن الفاسق أن يطلقها، وتصير معه على سفاح، ويكون ولده منها لغير رشد، فذلك قطع الرحم.

أمثال العرب: قد أنكحنا الفرا، أى زوجنا من لا خير فيه، ومن وسنعلم كيف العاقبة، والفرا مقصور ولد حمار الوحش.