الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٣٢228
-
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان بن حرب: «كل الصيد في بطن الفرا (يعنى الحمار يستعطفه بذلك، وذلك لما استأذن
عليه فحجبه ثم أذن له
* مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وقال: لا يجوز تزويج المرأة العربية بالمولى، ولا النساج، ولا البقال، ولا الحجام، ولا العبد، الا أن تكون مثله وذلك مردود، ولو جاز الزوج بها اذا كان هو الزوج يعمل ذلك بيده، أو كان يعمل من قبل
•
وأما اذا كان يعمله أبوه ولا يعمله هو، وجاز بها، فلا ينتقض النكاح، و اح، وهو نكاح تام اذا كان مسلما، ولا يرد الا تزويج الكافر والعبد.
وقال بعض الفقهاء:: تزويج العيد مردود اذا لم تكن هي من جنسه، ومن يرد نكاح هؤلاء فهو يرده، ولو طلبت المرأة تمامه اذا طلب ذلك أحد من العشيرة
قول
الحجة لمن لم يجز تزويج العبد والمولى والبقال ومن لا يثبت تزويجه عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لا يزال العرب عربا ما منعت نساءها معناه: لا يزوجون الا الأكفاء وأنه أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقوا اليهوديات اللاتي كن عندهم، لحال انحطاط اقرارهم، وأنهم يدعون الى النار كما قال الله في الكفار، أنه ربما يكون في صحبته الميلولة الى مالا يجوز.
وتأويل من لم يرد تزويج غير الكافر قوله صلى الله عليه وسلم: أهل الاسلام أكفاء لبعضهم بعضا» • وقال: «اذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير» •