الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٣٣229
وقال أبو الحوارى: تزويج الحجام والبقال والنساج والمولى حلال، اذا تزوج المولى، وان طلب ولى غيره أن يفرق بينهما كان له ذلك، اذا كانت من العرب، وجبر الزوج على طلاقها.
وقال الشيخ أحمد بن النظر شعرا:
وليس لبقال ولا حائك ولا
أخى
م في الرد عيب فيجرح
ولو جاز فالتفريق أولى وبعدهم
فمولى وعبد أسود الملون زمح
الزمح: قيل الرجل الضعيف، وقيل اللئيم، والعنيف الذي ليس
له رفق، وقيل الرجل القصير.
والمولى فيه وجوه كثيرة: فالمولى هو المولى، والمولى من الأولياء وهو العم، وابن العم وهو السيد، وهو العبد، وهو المعتق، والجار، والصهر، والقيم، والصاحب، والعقيد، والحليف، والعصبة، والكلالة، والأولى بالشيء قال الله تعالى: (مأواكم النار هي مولاكم)
أى هى أولى بكم.
قال أحمد بن النظر:
فان أبواه عالجا ذاك دون
وجاز فلا
رد
ه
ولا هو
وقد قال قـ
وم
لا
يرد وانما
يرد لعين كافر الدين أوقح
ومن كتاب الضياء: قال محمد بن محبوب رحمه الله: في الحجام والنساج والمبقال والفارسى قال: أحب أن يتزوج كل صنف من هؤلاء من