الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٣٤230
هذه الأصناف الى من هو مثله، فان يتزوج أحدهما الى الآخر فالله
أعـ
سلم
•
غير أن النساج قد يكون من العرب، فاذا تزوج اليه المولى والفارسي لم أرهما كفؤين، والنساج ليس هو من العرب، لم أره كفؤا وقال: نكاح المولى لا يرده القاضى، ولا يرد نكاح النساج، وفى
موضع ولا نكاح المولى.
مسألة:
والرجل العربي المعروف أنه من العرب الا أن أباه تزوج ملوكة فولدته، ثم عتق فهو من العرب الذى لا يفرق بينه وبين النساء، ويثبت نسبه ونكاحه فى العرب.
قال أبو جعفر: من زوج فارسيا فلا بأس، انما فارس بلد، ويقال انما سميت فارس الآن أول من سكنها من ولد نوح عليه السلام فارس ابن لاود بن سام بن نوح، فسميت فارس به، فبقية ولده وجمهورهم
الى اليوم
رجل خطب امرأة فزعم أنه عربى فزوجوه، ثم سألوه عنه فاذا
هو مولى؟
قال: نكاحه جائز وان غرهم
•
بلغنا ذلك عن جابر، وبلغنا عن سلمان تزوج من كنده.
وتزوج
بلال من قريش
وأما الأمام غسان بن عبد الله وغيره من فقهاء المسلمين، لا يجوز