الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٣٥231
ذلك، ويفرق بينه وبينها، فان كان قد دخل بها فلها صداقها كاملا، وان مس فرجها أو نظر إليه فلها صداقها كاملا، وان كان لم يدخل بها فرق بينه وبينها ولا صداق لها عليه
•
قال أبو معاوية: لا أرى أن يفرق بينهما.
واذا تزوج النساج الذى يعمل بيده، ولم يعلم أنه نساج ودخل
قال عبد المقتدر: يفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل، فان نسج أبواه ولم ينسج هو، فان كان دخل بها لم يفرق بينهما، وان لم يدخل
بها فرق بينهما.
مسألة:
•
قال: عمر رضى اله عنه: الأمنعن النساء الا من الأكفاء. وعنه أنه قال: ما يبقى شيء من أمر الجاهلية غير أنى لا أبالى أى المسلمين أنكحت وأيهن نكحت.
قال أبو محمد: روى أن امرأة وصلت الى أبى بكر فقالت: يا خليفة رسول الله ان غلامى أطوع لى من غيره أفأعتقه وأتزوج به؟
قال لها: اذهبي الى عمر، فوصلت الى
أطوع لى من غيره أفأعتقه وأتزوج به؟
عمر فقالت له: ان غلامي
فلحقها بالسوط وقال: لا تزال العرب عربا ما منعت نساءها
•
وفى خبر: لا تزال العرب عربا ما أنفت بحرمها، معناه لا يتزوجن الا بالأكفاء، فهذه حجة من لم يجز تزويج العبد، والمولى، والبقال، ومن كان ممن لا يثبت تزويجه