الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٤١237
فانها تخرج منه، ويفرق الحاكم بينهما وقال من قال: لا شيء عليه اذا لم يجز بها.
وقال من قال: عليه نصف الصداق.
مسألة:
وعن رجل طلب الى قوم تزويج حرمتهم، وانتسب لهم أنه من بعض قبائل العرب، فاذا هو من قبيلة غيرها مثل ما تقول انه أنصارى فاذا هو قرشى، أو أنه من قريش فاذا هو أنصارى، أو أنه حدانى فاذا هو يحمدى، أو يحمدى وهو حداني، فزوجوه القوم على ذلك؟
فالنكاح جائز
•
وأما ان قال لهم: انه فلان ابن فلان، يعني به رجلا شريفا، يكن هو ذلك الرجل، فزوجه القوم على ذلك، ولم يجز بالمرأة؟
فانها تخرج منه ويفرق الحاكم بينهما.
وقال
من قال: لها نصف الصداق.
وليم
•
وقال من قال: لا شيء عليه اذا لم يجز بها
مسألة:
وسألته عن رجل مولى تزوج امرأة عربية؟
قال: اذا رضيت، ورضى الولى وزوج، فالنكاح جائز
قلت: فان لم يعلمهم أنه مولى وغرهم من نفسه؟
فالنكاح فاسد، وان كان دخل فلها المهر، وان لم يكن دخل بها
+
*
فليس لها شيء