المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٤٢

338

باب

في الرجل اذا تزوج ثم صح أنه مملوك

وسألته عن رجل تزوج الى رجل جارية له، وجاز بها ثم انه استبان

له بعد ذلك أنه عبد، هل ينتقض التزويج؟

قال:: نعم، الا أن يتم سيده

قلت: فالصداق؟

قال من قال: صداقها في رقبة العبد

وقال من قال: لا صداق لها.

وقيل عن موسى: ان لها صداق مثلها.

قلت: فان لم يقل لهم انه حر وسكت؟

قال: أن أتم مولاه التزويج تم، وان لم يتمه انتقض ولا صداق

لها، الأنه لم يعرفهم *

مسألة:

عبد أتى قوما فأكذبهم أنه حر، فزوجوه امرأة حرة، ثم ان مولى العبد أخذوا غلامهم؟

فلهم عبدهم وليس لها شيء الا أن يمضى اليه مولاه نكاحه، وتحب المرأة، فان لها ما أعطاها، فان كره مولاه فلهم عبدهم وما أعطاها الا ما ذهب فليس عليه اغرامه.