الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٤٢338
باب
في الرجل اذا تزوج ثم صح أنه مملوك
وسألته عن رجل تزوج الى رجل جارية له، وجاز بها ثم انه استبان
له بعد ذلك أنه عبد، هل ينتقض التزويج؟
قال:: نعم، الا أن يتم سيده
قلت: فالصداق؟
قال من قال: صداقها في رقبة العبد
وقال من قال: لا صداق لها.
وقيل عن موسى: ان لها صداق مثلها.
قلت: فان لم يقل لهم انه حر وسكت؟
قال: أن أتم مولاه التزويج تم، وان لم يتمه انتقض ولا صداق
لها، الأنه لم يعرفهم *
مسألة:
عبد أتى قوما فأكذبهم أنه حر، فزوجوه امرأة حرة، ثم ان مولى العبد أخذوا غلامهم؟
فلهم عبدهم وليس لها شيء الا أن يمضى اليه مولاه نكاحه، وتحب المرأة، فان لها ما أعطاها، فان كره مولاه فلهم عبدهم وما أعطاها الا ما ذهب فليس عليه اغرامه.
٩٬١٦٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.