المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٤

مسألة:

- 404 -

وإن كان معه ماء ان، أحدهما مستعمل، وهو في السفر، فأراق أحدهما، ولم يعرف الثانى منهما، فإنه يتوضأ بالباقى منهما، ويقيمم، فإن كان الباقي هو المستعمل وقع التيمم موقعه من الطهارة، وإن كان الباقى هو الذى له أن يتوضأ به فقد وقع موقعه من الطهارة، وخرج به من العبادة، وأداء الفرض الذي عليه، ولم يدخل تيممه عليه ضرراً.

٩١٦ / ١١٬٣١٨