الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٤٣مسألة:
239
وقال عزان بن الصقر: ولو أن عبدا أغر حرة فتزوجها، فزعم أنه حر اطلع عليه سيده؟
فهو لسيده ولا صداق لها عليه، الا أن يعتق، فان عتق فان
صداقها يلزمه ولا شيء على سيده وكذلك بلغنا
*
مسألة:
رجل أذن لعبده أن يتزوج أمة فتزوج حرة؟
قال: النكاح باطل.
مسألة:
به
عبد دلس نفسه لقوم فقال: اني حر فزوجوه؟
فقال: لمواليه أن يفرقوا بينه وبين امرأته، دخل بها أو لم يدخل
فان علم مواليه فتركوه، فأجازوا له، وقد كان تزوج بغير اذنهم، فقد جاز نكاحه اذا جاوزه، فان عتق العبد قبل أن يعلم بنكاحه فليس عليه اذا عتق، ولم يطلع على نكاحه واقامته على امرأته فلا بأس ..
مسألة:
واذا قال العبد لقوم: انى حر فزوجوه امرأة، ثم علموا أنه عبد؟
فهى بالخيار ان شاءت أقامت، و ان شاءت فارقت.
٩٬١٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.