الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٤٤مسألة:
240
وعن رجل قال: غلامه لابنه ما عاش، فان مات ابنه فهو فلما مات ابنه ظن أنه حر فتزوج امرأة حرة؟
قال جابر: هو عبد لورثة الابن، وامرأته بالخيار ان شاءت أقامت معه، وان شاءت فارقته، وان شاء مولى المملوك أن ينكحها ولو نوى أمرها من نفسه. وكان الربيع يقول يستحب أن تؤامر في نفسها.
مسألة:
وقيل: فى عبد رجل تزوج بحرة ولم تعلم، ثم علمت من بعد
ما جاز بهـ
$ L
فان كان باذن سيده فهى بالخيار، فان شاءت أقامت معه فهى زوجته، وان شاءت فلها الصداق فى رقبته، وان كان بغير اذن سيده فرق بينهما.
وقال من قال: لها الخمسان من الصداق
وقال أبو عبد الله: لا صداق لها.
وقال أبو سعيد: ان كان التزويج بغير اذن سيده ولم يتمه سيده، ولم تعلم هى بذلك، فقد قيل: انهما يفرق بينهما
وأما الصداق فقال من قال: فى رقبته بمنزلة الجناية.
•
وقال من قال:: انه أعتق يوما ما ولا يجر على سيده من ذلك شيء
في رقبته ولا في غيره.
وقال من قال: لا صداق لها عليه الأنها أمكنته من نفسها