المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٤٥

241

باب

في المرأة اذا زوجت بغير كفؤ وغير الأولياء التزويج

قلت: العرب كلهم أكفاء لبعضهم بعضا؟

قال:

نعم

الاما

يرد

نكاحه لما جاء فيه الأثر من الأعمال

قلت: وما هم؟

قال: البقال، والنساج، والحجام، والمولى، واللقيط

قلت: فالموالي جميعا بعضهم أكفاء لبعض؟

قال: نع نعم *

مسألة:

وقال أبو سفيان: فى امرأة أرادت أن تتزوج بمولى فكره أهلها

ذلك؟

قال أبو سفيان: ان زوجها رجل من المسلمين برضاها فلا بأس وأحب أن لا تزوج الا بأمر السلطان

مسألة:

وان تزوجت امرأة عربية بمملوك، وزعمت أن أباها ولى رجلا قبل

موته تزويجها، وأنكر أخوها نكاحها؟

(م 16

المصنف

{

32