الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٤٥241
باب
في المرأة اذا زوجت بغير كفؤ وغير الأولياء التزويج
قلت: العرب كلهم أكفاء لبعضهم بعضا؟
قال:
نعم
الاما
يرد
نكاحه لما جاء فيه الأثر من الأعمال
قلت: وما هم؟
قال: البقال، والنساج، والحجام، والمولى، واللقيط
قلت: فالموالي جميعا بعضهم أكفاء لبعض؟
قال: نع نعم *
مسألة:
وقال أبو سفيان: فى امرأة أرادت أن تتزوج بمولى فكره أهلها
ذلك؟
قال أبو سفيان: ان زوجها رجل من المسلمين برضاها فلا بأس وأحب أن لا تزوج الا بأمر السلطان
مسألة:
وان تزوجت امرأة عربية بمملوك، وزعمت أن أباها ولى رجلا قبل
موته تزويجها، وأنكر أخوها نكاحها؟
(م 16
المصنف
{
32
٩٬١٦٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.