المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٤٦

242

فان كان لها على ما ادعت بيئة تركا على نكاحهما اذا رضيت، ان كان المولد قد علم بتزويجها بمملوك فأجازت ذلك، والا فلاخيها أن ينزعها وأن ينقض نكاحها.

مسألة:

وقال في مولى ملك عربية، فأنكر رجل من فصيلتها ولو بعد حين، فكان من فصيلة غير فصيلتها الا أنه يلقى فصيلتها؟

فله ذلك ما لم يدخل الزوج ويفرق بينهما، وان دخل بها لم يفرق بينهما إلا أن يطلب ذلك أولى الناس بها بعد وليها ..

مسألة:

قلت له: فهل يجوز لعبد من المسلمين أن يتزوج حرة من أهل

الكتاب؟

قال:

قلت له: فان طلب أحد من أوليائها أن يفرق بينه وبينها لأنه أنف عنه هل يجوز بينهما؟

قلت له: فان امتنع وليها أن لا يزوجها بعد وهي راضية به، هل لوليها ذلك عليها، ويكون وليها بمنزلة الأولياء من المسلمين من الآنف

اذا أنف عن

قال: فانما عرفنا أنه لا يرد نكاح المسلم اذا كان عبدا أو مولى، أو فيه أحد شيء من الخصال التي يرد بها النكاح اذا كانت المرأة من