المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٤٧

243

فأما اذا كانت من غير العرب فليس لوليها أنف في تزويجها لمن يحل له، أو يحل لها اذا رضيت به •

قلت: فأهل الكتابين من اليهود والنصارى من العرب أم من غير

العرب؟

وهم

، وقال: من العجم

قال: فهم عندنا من غير العرب، عندنا ان العرب لم يقروا على دين من الأديان، ولم تقبل منهم الا الايمان

بالجملة أو السيف