المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٤٨

244

باب

الوكالة في التزويج

الضياء: وليس لولى المرأة أن يوكل فى تزويجها غير الثقات يزوجوها، فان فعل ولم يجز الزوج فليجددوا التزويج، وان دخل بها الزوج لم يفرق بينهما.

وسألته: عن رجل وكل رجلا فى تزويج حرمته على صداق مائة درهم، هل للوكيل أن يزوجها على اتفقا عليه من الحق بأمرها، ولا يعلم الولى بذلك؟

قلل: ليس له ذلك عندى

قلت له: فان زوجها ورضيت، هل يقع التزويج ويلحقهم التقصير أم لا يقع التزويج على حال؟

قال: ان دخل بها أعجبنى أن يثبت التزويج ما لم يكن شرط عليه

أن لا يزوجها الا بكذا وكذا.

قلت له: فاذا وكله على أن يزوجها على ألف درهم، فزوجها برضاها على خمسمائة درهم، هل يقع التزويج.

قال: انه قد قيل عندى باختلاف:

ففي بعض القول: ان التزويج برضاها جائز الا أن يكون قال له على أن لا يزوجها الا على ألف درهم، فاذا قال هكذا لم يقع التزويج

وفرقوا بين قوله على أن وعلى أن لا على هذا القول