الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٥٠مسألة:
246 -
قلت: ما تقول في رجل وكل رجلا فى تزويج امرأة، والوكيل يعلم أنه وليها ولم تعلم البينة أنه وليها أيجوز لهم أن يشهدوا على تزويجها
أم لا؟
قال: يجوز لهم أن يشهدوا على العقد على قول بعض.
قلت: فان وليها وكل وكيلا فى تزويجها، فوكل الوكيل رجلا آخر، فزوجها الوكيل الثاني، وكيل الوكيل ثبت هذا أم لا؟
قال: ان زوج وكيل الوكيل بحضرة الوكيل الأول فهو فعل الوكيل الأول اذا حضروا التزويج ثابت على قول، وفيه اختلاف فان غاب الوكيل الأول لم يثبت على أكثر القول.
ومن يروج امرأة على أنه وليها بالشهرة، ولا يعرف صحة النسب الا ما شهر معه أنه ولى لها من غير أن تكون الشهرة يعرفها أهل البلد كافة، وانما هى شهرة مع بعض، وليس أحد ممن لا يعرف الشهرة ينكرها؟
فهذا تزويج صحيح، وهو وليها ما لم يتناكروا.
واذا وصل جماعة الى رجل لا يعرفهم، فوكله منهم رجل في
تزويج امرأة لا يعرفها؟
فلا يجوز له ذلك.
فان قال انه وليها وشهد له الباقون بالولاية، وكان الشهود ممن
تقبل شهادتهم؟