الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٥١247
جاز له أن يقبل ذلك ويزوج.
وان علم هو أنه وليها وزوجها ولم يعلم الشهود أنه وليها؟
جاز لهم أن يشهدوا على العقد على قول.
مسألة:
ومن أراد أن يزوج امرأة وليها غائب، فأرسلت اليه رسولا، فغاب
أياما ثم جاء فقال: قد وصلت اليه وجعلني وكيلا في تزويجها؟
فلا يقبل منه الا بالصحة، وليس للرجل أن يتزوجها بلا صحة
وكالة
•
مسألة:
قال أبو سعيد: في رجل أمر رجلا أن يزوج حرمة له، وجعله وكيلا فى تزويجها، فزوجها مرة، هل له أن يزوجها ثانية ما لم يحد له؟
قال: عندى أنه يخرج في ذلك معنى الاختلاف:
ففي بعض القول: أن له أن يزوجها زوجا بعد زوج بالوكالة والأمر،
مالم يحد له حتى يموت الولى.
وفى بعض القول: أن ليس له أن يزوجها الا مرة واحدة.
وفى بعض القول: أن له أن يزوجها مرة بعد مرة مالم يحد له في الوكالة، وليس له أن يزوجها الا مرة واحدة على نحو ما يخرج عندى
وكذلك اذا وكله فى طلاق زوجته، وأما اذا أمره فلا يعجبني أن