الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٥٣249
أولا؟
قال: هكذا عندي.
قلت: ولا ينعقد على الزوج من الصداق الا ما وقع عليه التزويج
قال: معى
انه اذا جدد التزويج من غير وجوب الطلاق، فان كانت العقدة الأولى لم تثبت كان التزويج انما ينعقد على الزوج بالصداق الذي وقع عليه التزويج الآخر، وان كان قد ثبت النكاح بالتزويج الأول لم يضر هذا العقد الآخر شيئا عندى، وانما تزوج بزوجته عندى اذا اتفق الصداقان، وان كان الآخر أكثر ولم يكن النكاح الأول ثابتا، كان الصداق الأول عليه، ولا يلزمه من هذا شيء اذا كان احتياطا
قلت: فان طلق الزوج المرأة قبل الدخول أو بعده، هل للوكيل أن يزوجه بالوكالة الأولى التى وكله الولى وأمره أن يزوجه؟
قال: عندى أن ذلك مما يجرى فيه الاختلاف. وفى بعض معاني القول أن ذلك جائز أن يزوجه مرة بعد مرة ما لم يكن الولى حد له في
مرة واحدة، ولعل فى بعض القول أن ذلك لا يجوز أن يزوجه
•
قلت له: فان طلقها الزوج ثلاثا، ثم تزوجت غيره، ثم طلقها أو مات عنها، هل للوكيل أمر فى الوكالة أن يزوجها ممن كان الولى أمره أن يزوجه بها؟
قال: معى أن المعنى واحد ما لم يكن حد له في مرة واحدة في معاني الاختلاف، قال: وكذلك عندى لو وكله فى تزويجها هكذا، ولم يحد له في مرة ولا أكثر ولا في أحد بعينه.
قال من قال: يزوجها مرة ثم لا يعود يزوجها بتلك الوكالة الا
بتحديد له من الولى من له الوكالة.