المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٥٤

250

وقال من قال: يجوز أن يزوجها بمن رضيت مرة بعد مرة زوجا بعد زوج، مادام حيا حاضرا ولم ينزع الوكالة منه.

مسألة:

قلت: فان ادعى المولى أنه حد له وأنكر، وقال الوكيل: لم

د لي؟

فالقول قول المولى.

وان ادعى الولى أنه حد له رجلا بعينه، وقال الوكيل: لم تحد لي؟

فالقول قول الوكيل.

فان قال: وكلت فى تزويج فلان، وقال الموكيل بل في تزويج فلان؟

فالقول قول الولى.

مسألة:

وعن رجل وكل رجلا فى تزويج ابنته فتزوجها الوكيل بنفسه وجاز بها، ثم أنكر والمد الجارية أنه لم يوكل أحدا، ولم يكن مع الوكيل بينة

عدل؟

فعلى ما وصفت، فاذا لم يكن مع الوكيل بينة عادلة، وأنكر الوالد الوكالة، فرق بين هذا الرجل وبين زوجته، وجبر على طلاقها، ويعطيها

حقهـ

مسألة:

وأما وكالة السلطان للمرأة في تزويجها كان عادلا أو جائزا، وانما