الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٥٥- 251
يقع ذلك عندى موقع التزويج الواحد المخصوص به، ما لم السلطان وكالة مؤبدة، ولم يزل السلطان فهو بحاله عندى.
له
يسم
واذا زال السلطان الذى جعل له ذلك بطلت عندى الوكالة، ولو كانت مؤبدة، الأنه بزواله يزول حكمه الذي لم يقم الا به.
مسألة:
وقيل في رجل وكل رجلا فى تزويج أخته أو ابنته: ان ذلك جائز اذا قال: انه وكله فى تزويجها، وقد أقامه وكيلا يزوجها ان ذلك جائز له أن يزوجها بكل ما أرادت وأراد ما لم يرجع اليه الولى في الوكالة، أو يحد له حدا فى تزويج امرأة واحدة، أو فى تزويج رجل واحد بعينه من الناس، فهنالك لا يجوز له ذلك الا عن وكالة ثانية
مسألة:
وقيل في رجل أمر رجلا أن يزوج امرأة هو وليها، فزوجها برجل ثم غابوا عن ذلك الرجل، وقد زوجه ثم لم يعلم أن ذلك الرجل طلق المرأة ولا مات عنها الى أن جاء الولى يريد تزويجها برجل آخر، ولا يعرف هذا الذي تزوجها ما كان أمرهم في ذلك؟
فقال: انه ليس من فعل الناس أن يزكوا امرأة برجلين، ويجوز للرجل أن يدخل فى التزويج حتى يعلم ما يفسد ذلك من أمرهم
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن رجل اذا أمر رجلا أن يزوج حرمة هو وكيل
في تزويجها، هل يكون أمره كالوكالة منه؟