الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٥٦252
-
قال: قد قيل ذلك فى الوالد خاصة دون غيره من الأولياء
وقال من قال: الأب وغير الأب سواء.
مسألة:
*
سألت أبا سعيد عن رجل قال الرجل: قد وكلتك في ترويج ابنتى زوجها بمن شئت، أو بمن شاءت هي، هل يجوز للوكيل أن يزوج نفسه من غير أمر المولى؟
قال: معى أنه قد قيل ذلك.
قلت له: فان لم يقل أبوها زوجها بمن شئت، وقال: قد وكلتك في تزويج ابنتى هذه اللفظة وحدها، هل يجوز له أن يزوج نفسه من غير أمر الولى؟
قال: معى أنه قد قيل ذلك اذا رضيت المرأة بالتزويج
قلت له: فهل يجوز للوكيل أن يوكل غيره ليزوج غيره في المسألتين
؟
قال: معى أنه قد قيل ذلك، وقيل ليس له ذلك
قلت له: فان قال المولى: قد وكلتك فى تزويج فلانه تزوجها، هل يجوز له أن يزوج نفسه بغير أمر المولى أو يوكل غيره ليزوج غيره بغير أمر المولى؟
قال: معى أن له تزويجها بنفسه على صفتك، وليس له أن يوكل
غيره في تزويج غيره الا بأمر الولى
+