المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٥٧

253

-

قلت له: فان وكل غيره وزوج الوكيل أو زوج غيره، أيكون بمنزلة الأجنبي؟

قال: معى اذا قال له يزوجها، فانما حد له أن يزوجها هو ووكالة غيره عندى لا تثبت اذا حد له يزوج هو، لأن هذا مأمور فخالف لم أمر به عندى.

قلت: فيجوز له أن يزوجها نفسه اذا رضيت؟

قال: معى أن له ذلك لأن ذلك تزويج لها، وقد جعل له أن يزوجها له بأحد ممن زوجها من الناس، فقد زوجها

ولم يحد حد له حدا ولا سمى بنفسه أو غيره وفعل ما أمر به عندي.

قلت له: فان قال: قد وكلتك أن تزوج فلانة، هل يجوز له أن يزوج

نفسه بغير أمر الولى؟

قال: معى أن له ذلك.

قلت له: ولا يجوز له أن يوكل غيره لتزويج نفسه ولا لغيره؟

قال: ليس له معى ذلك

قلت له: فان قال الولى لرجل: يا فلان زوج فلانة هكذا لفظه، هل يجوز أن يزوج نفسه من غير أمر الولى؟

قال: معي

أنه اذا كان فى غير معروف من الناس انما هو أمر عام أن له أن يزوج نفسه، كما يزوج غيره، لأنه اذا ثبت أن يزوج غيره ثبت

عندي نفس

قلت له: فان وكله فى تزويجها وحد له فى رجل بعينه، هل يجوز

الوكيل أن يزوج نفسه؟