الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٥٨254
لا
من
قال: لا يبين لى ذلك اذا حد له رجلا بعينه الافيمن حد له لا غيره
نفسه، ولا من غيره.
قلت له: فان فعل ذلك أيكون ذلك بمنزلة تزويج الأجنبي؟
قال: معى انه كذلك، لأن هذا متعد على علم.
قلت له: فان أبى الذى حد للوكيل أن يزوجه أن يتزوجها، هل
للوكيل أن يزوج نفسه أو غيره بقدر حقه الذى حد له؟
قال: معى ليس له ذلك
قلت له: ويكون بمنزلة الأجنبى ان فعل.
قال: هكذا عندي.
قلت له: فان وكل عبدا يزوجها، هل يثبت التزويج من العبد
بوكالة الولى.
قال: معى أنه اذا كان برأى سيده أن ذلك يجوز على ما أحسب أنه قد قيل فى بعض القول.
وأحسب أنه لا يجوز في بعض القول.
قلت له: فان كان بغير أمر سيده أيكون القول والاختلاف فيه
واء؟
قال: معى
أنه كذلك
وأحسب أنه قد قيل يختلف فيه اذا كان بأمره
أو بغير أمر سيده
أنه يكون ضامنا للسيد بقدر ما استعمل العبد ومعى.
اذا زوجها العبد برأى وليها، وبغير رأى سيده ثبت التزويج عندنا،