الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٥٩255
وكان على الذي استعمل العبد بذلك قيمة ما استعمل، ولا يبين لنا علة تبطل التزويج اذا وقع بلفظ ثابت، والله أعلم
زيادة من الضياء:
وان وكلت امرأة عبدا مملوكا فى تزويجها فزوجها، وجاز الزوج؟
فان كانت وكيلة نفسها لم يفرق بينهما، وان كانت غير وكيلة نفسها، وجاز الزوج، فبعض أجاز ذلك، وبعض فرق بينهما وبعض وقف ولم يتقدم على الفراق، وعقد المملوك والحر سواء الا أنهم ضمنوا الموالي فيما استعملوه.
قلت: وكذلك ان وكل صبيا يجوز تزويجه فزوجها يجوز ذلك؟
قال: أنه قد قيل ذلك، وأحسب أن بعضا لا معي ذلك يجوز، ومعى أنه اذا ثبت ذلك كان ضامنا للصبى، قدر ما استعمله ان كان في عناء،
أو عدل في نظر العدول.
قلت له: فان وكل ذميا فزوجها، هل يثبت التزويج؟
قال: معي
أنه قد قيل لا يجوز.
قلت: فمعك أن هذا لا يختلف فيه أهل العلم من المسلمين؟
قال: أحسب أنه يخرج عندى ذلك، لأنه هو لا يملك تزويج ابنته هو اذا كانت مسلمة، وليس له فيها ولاية، فيبعد عندى أن يملك تزويج
عيرها.
•
قلت له: فان كان قد دخل الزوج بتزويج الذمى أيفرق بينهما؟
قال: لا يعجبنى ذلك، لأن ذلك بسبب قد جعله له الولى.