الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦٠256
قلت له: فان زوج الذمى ابنته وهى مسلمة أو امرأة يلى تزويجها
مسلمة، هل يثبت التزويج
قال: معى
أنه لا يثبت الا أن يكون قد دخل بها، فأحسب أنه
دخل بها فلعله فى بعض قول أهل العلم أنه لا يفرق بينهما.
ويخرج معى على بعض القول أنه يفرق بينهما، وأما أنا فلا أحفظ
ذلك
قلت له: فان زوجها رجل أجنبى مسلم، ولها ولى مسلم ومشرك، هل يثبت التزويج قبل الجواز وبعده؟
قال: معى أن هذه يخرج القول فيها كما يخرج في الذي يزوجها
أجنبي، ولها ولى غير الأب.
مسألة:
وعن نجدة بن الفضل النخلى: وعمن أتاه رجل فوكله في تزويج أخته وهو بها عارف، غير أنه لا يدرى أن لها زوجا، ولا أنها في عدة من زوج، ولا أنها حامل من زوج، هل له أن يزوجها، وان كان ليس له أن يزوجها وقد فعل هو ذلك ما يلزمه فى ذلك أن تبين له أن لها زوجا أو ليس له زوج؟
قال: الذي عرفت أن ذلك جائز، وانما معنا أنه لا يجوز تزويح امرأة الا حتى يعلم أنه ليس لها زوج، ولا هى فى عدة من زوج اذا أراد
هو تزويجها لنفسه.
وأما اذا كان هو يعرف الولى، ووكله فذلك جائز، وان كان لا يعرفه فلا يجوز أن يتوكل ويجوز أن يشهد على العقد، والله أعلم.