الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦١257 -
مسألة:
من كتاب الضياء:
واذا أمر رجل أن يزوج ابنته فأمر المأمور رجلا آخر فزوجها؟
فان كان الأب حاضرا سئل عن ذلك، فان أتمه جاز وان غيره انتقض، وان لم يسأل عن ذلك حتى دخل الزوج بها ثم سئل الأب، ولم يتمم لم ينتقض النكاح
وفى موضع من الضياء أيضا: واذا أمر رجل رجلا أن يزوج بعض حرمه ممن يلى نكاحه، فأمر المأمور رجلا آخر فزوج وهو حاضر جاز
ذلك
وان أمره وغاب لم يجز ذلك.
وأما الوصى في التزويج فانه ما يزوج بأمر من يزوج وفرق بين
الوكيل والوصى.
مسألة:
ومن الأثر عن أبي سعيد رحمه الله، وسئل عن رجل وكل رجلا في تزويج أخته أو ابنته، هل يجوز للوكيل أن يوكل وكيلا في ذلك؟
قال: لا.
قال أبو الحوارى: بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله: أنه أجاز
ذلك وبه نأخذ.
(م 17 – المصنف ج 32)
٩٬١٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.