الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦٢MON-
قال أبو سعيد رحمه الله: اذا جعله وكيلا في تزويج حرمته جاز له أن يوكل غيره، واذا جعله وكيلا أن يزوج حرمته أو أمره أن يزوج حرمته لم يكن له أن يوكل غيره.
مسألة:
ومن جواب أبى سعيد رحمه الله فيما أظن: وأما ان أمره أن يزوج حرمتة، ولم يتقدم أن يزوجها أحدا بعينه فزوجها نفسه، فقد أجازا له أن يزوج نفسه، ولا أعلم في ذلك اختلافا
مسألة
وسألته عن رجل يصل الى رجل فيقول: قد وكلتك في
تزويج
أختى
أو ابنة عمى من فلان؟
والا فلا يجوز له ذلك.
قال: ان كان يعرف أن له أختا أو ابنة عم هي تلك، فله أن يزوجها
قلت له: أيخطب ويكون هو الولى الذى يلى عقدة النكاح؟
قال: نعم
قلت له: فان قال: زوج ابنتى من فلان، وهو لا يعلم أن له
ابنة؟
قال: ذلك جائز •
قلت: فان قال: زوج ابنتى واسمها فلانة وهو لا يعرف الأب
ولا الابنة؟
٩٬١٨٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.