الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٦-2.7 -
مسألة:
وإذا وجد الماء بثمن يجد مثله بدون ذلك الثمن لم يكن عليه شراؤه، ويعدل إلى الماء الذى بدون ذلك الثمن إذا كان الوقت قائما
فإذا لم يجد إلا ذلك الماء فالواجب عليه شراؤه، لأن الثمن المطلوب منه حيث
لا ماء غيره.
مسألة:
وكذلك لو جاء إلى البئر، وليس عنده حبل ولا دلو وجب عليه شراء حبل ودلو ليتوصل إلى الماء، إذا وجد السبيل إلى شرائها. وبالله التوفيق.
مسألة:
وإن كان عنده عبد، إن استعان به قدر على الماء، وإن لم يستعن به
لم يقدر.
قال: يستعمل العبد إذا كان مقدار عناه يقدر على أدائه في قدرته، ويرجو الخلاص منه في قدرة الله، ويؤدى الله فرائض الله، وليس له عذر في شكوكه و اتباع هواه ولا عماه
قيل: ولو كان العبد ليقيمم؟
عنى، قال: نعم، لأن [عليه طلب الماء في الأصل]، ويتوضأ ويغسل، ويصلى، إذا قدر على [طلب الماء] (1)؟ قال توضأ، ومن كان في سفر واحتاج إلى الماء … . (2) قبوله، ولم يجزله التيمم.
(1) زيادة متصورة من المحقق حيث مكانه بياض في المصورة مثيلات متفرقة في ثنايا الكتاب. (2) مكانه بياض في الأصل.
، وقد سبق لهذه المسألة