المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦٣

- 259

قال: لا يجوز له أن يزوج فلانة بنت فلان حتى يعرف الأب، لأنه لا ينعقد النكاح الا على فلانة بنت فلان، فيكون على غير ابنته قلت له: فان قال: ان وليها قد وكلنى وأنا أوكلك، هل يجوز ذلك؟

قال: لا يجوز الا لمن وكله الولى

قلت: فان قال: قد وكلنى وليها فى تزويجها، وأنا لا أعلم ذلك، هل لي أن أكتب الصك وأخطب؟

اذا قال الزوج: انه قد معه أنه وكيل فذلك جائز أن صح

قال يشهد عليهما

وان قال الزوج: لم يصح عندى لم يجز لك أن تدخل في ذلك.

قلت: فان قال المولى: انه قد قبض بعض المهر قال لا يكتب عليه الا كذا وكذا، مثل أن يقول صداقها ألف درهم، وقد قبضت منه خمسمائة درهم، وبقى لها خمسمائة درهم؟

قال: اذا كنت لا تعلم أنها قبضت فلا يجوز ذلك أن تكتب عليها بغير علم، ورأيته قد كتب فى صك امرأة قد استوفت عاجلها، وذكر بقية صداقها الذي تزوجها عليه، ولم يسم العاجل ولم يرسمه في الكتاب.

رجع. تم كتاب الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم.

ومن غيره

وسألته عن رجل وكل رجلا فى تزويج ابنته فزوجها الرجل، ولم يقل قد قبلت الوكالة أيكون تزويجه قبول الوكالة؟