المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦٤

قال:

مسألة:

وقد قيل في الابن والأخ والموالد اذا أراد أن يزوجوا حرمهم

؟

ففى الحكم أنهم مدعون وفى الجائز فيه اختلاف كان هذا قولهم مع حاكم أو غيره.

وأما غير هؤلاء من الأولياء فحتى يتقارر الولى، ومن ادعاه ثم يكون فيه الاختلاف في الجائز

أبوه

مسألة:

فيمن جاء الى الحاكم يطلب منه أن يوكله فى تزويج امرأة يدعى أنه

قال: أما على وجه الحكم فلا يجوز الا ببينة لأنه مدعى.

وأما على وجه الجائز فمختلف فيه:

قول: يجوز تصديقه أنه يزوج ابنته، وقول: لا يجوز حتى

يصح

ذلك

•

قيل: فان ادعى أنه أخوها، هل للحاكم والشهود أن يدخلوا

في هذا؟

قال: يختلف فيه فى معنى الجائز، قول يصدق في ذلك ويجوز لهم الدخول معه فى التزويج، وقول لا يجوز حتى يصح، وأما في الحكم

فلا يجوز