المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦٥

261

قيل: فان ادعى أنه أبوها - نسخة - ابنها هل لأحد أن يتوكل

له وللشهود ذلك؟

قال: هذا مثل الأولى.

فان ادعى أنه عمها أخو أبيها؟

قال: هذا لا يصدق الأن هذا قد بعد ودونه أولياء كثيرة الا أن يتقاررا هو والمرأة أنه وليها ولا يعلم أن لها وليا غيره، فعنده أنه يختلف في تصديقهم، فهذا وسائر الأولياء من بعد الأخ والوالد والولد، وليس لأحد أن يدخل معها فى هذا التزويج الا أن يكون لا يشك فيه بمعنى

الاطمئنانة

قلت: وكذلك ولد الولد وولد الأخ

قال: يشبه معناه أن يكون كسائر الأولياء.

مسألة:

فيمن ادعى أن فلانا وكله في تزويج ابنته؟

فان قالت المرأة: أن أباها قد وكله فلا بأس بالشهادة، فان لم تكن المرأة حاضرة فلا يشهد حتى تصح الوكالة ويشهد، وانما قبل قولها في الوكالة، لأنها لو قالت: فلان وليى، وأمرته أن يزوجها جاز

تزويج

4

قيل الأبى المؤثر: ولو لم تسم؟

قال: لا حتى تقول فلان وليى وتسمى فتقول: أخي أو ابني

أو أخو أبي أو ابن عمى ولا ولى لى قبله.