الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦٦مسألة:
ومن كتب الى رجل في تزويج ابنته؟
فان
صح الكتاب والبيئة وسعه فى الحكم، ويسعه أيضا ان لم
تكن بينة اذا صح الكتاب معه، ولكن لا يقبل دعواه، والكلام في الكتاب على قولين: قول إنه كلام، وقول إنه يدل على الكلام
•
وفي الحاشية، من كتاب الضياء: ومن كتب الى رجل أن يزوج خرمة له، فان صح معه ذلك شاهدى عدل أنه قد وكله في تزويجها فليزوجها، ولا يجتزى بالكتاب الذى كتب اليه.
مسألة:
قلت له: فان كان الولى قد حد للوكيل أن يزوجها على صداق معلوم فيزوجها الوكيل بأقل من ذلك، ورضيت المرأة، هل يجوز التزويج؟ قال: هكذا اذا رضيت المرأة بذلك، لأن الحق في ذلك لها ليس للولى.
قلت: فهل يجوز للوكيل فى التزويج بصداق أقل مما أمره الولى على رضا المرأة فان رضيت بذلك والا لم يجزه؟
قال: هكذا عندى أن ذلك جائز على ما يخرج من معانى ما أرجو أنه قيل، أو يحسن فيه، لأن المولى هاهنا ليس له حق في المصداق، وانما الحق في ذلك للمرأة
مسألة:
قيل الأبى سعيد رحمه الله: فاذا وكله فى تزويجها برجل بعينه،.
"